عبد الرزاق الصنعاني
581
المصنف
باب تفريط مواقيت الصلاة 2212 - عبد الرزاق عن ابن جرى قال : قلت لعطاء : متى تفريط الصبح ؟ قال : حتى يحسن ( 1 ) طلوعها ، قلت له : متى تفريط الظهر ؟ قال لا تفريط لها حتى تدخل الشمس صفرة ، قلت فالعصر ؟ قال : حتى تدخل الشمس صفرة . 2213 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : كان يقال : صلاة العشاء فيما بيننا وبين شطر الليل ، فما وراء ذلك تفريط ، والمغرب على نحو ذلك ، ، قال : تفريط لها ( 2 ) حتى شطر الليل الأول . 2214 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء ، أن ابن عباس خرج من أرضه من مر حين أفطر الصائم يريد المدينة فلم يصل المغرب ، حتى جاء المحجة من الظهران ، يجمع ( 3 ) بينهما وبين العشاء ، ويقال له : الصلاة ( 4 ) . 2215 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو ابن العاص قال : إذا زالت الشمس عن بطن السماء فصلاة الظهر دركا حتى يحضر العصر ، وصلاة العصر دركا ( 5 ) حتى يذهب الشفق ، فما بعد ذلك إفراط ، وصلاة العشاء درك حتى نصف الليل ، فما بعد ذلك
--> ( 1 ) أو يحس . ( 2 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " لهما " . ( 3 ) كذا في الأصل ولعل الصواب " فجمع " . ( 4 ) سقط من الأصل آخر الأثر وهو " فيقول شمروا عنكم " وقد تقدم في وقت المغرب فراجعه . انظر رقم 1203 . ( 5 ) ظني أنه سقط عقيب هذا " حتى تغرب الشمس وصلاة المغرب دركا " فلتراجع نسخة أخرى .